الأربعاء، 18 مارس 2009

النص الكامل لـمشروع قانون الضريبة على العقارات

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبمشــروع قانون رقم ( ) لسنة 2008بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنيةوبتعديل بعض أحكامقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ـــــــــــــــرئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلسي الشعب والشورى.
ـــــــــــــ
(المدة الأولى ) يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق

(المادة الثانية ) مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي: المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.- القانون رقم 56 للسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات. - قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه. - المواد أرقام (51 البنود أولا وثانياً وثالثاً) و (69 البنود 1،2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. - القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.- المواد (39 بند 1) و (40) و (42) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
(المادة الثالثة) يستبدل بنصوص المواد (44) و (45) و (46) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية:-
مادة (44) : " على كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر يزيد مجموع صافي إيراداته على الشريحة المعافاة المنصوصة عليها في المادة (7) من هذا القانون، تقديم بيان جميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (45): " يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة".
مادة(46): " لا يسري حكم المادة (39) فقرة ثانية من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة".

( المادة الرابعة) يعفي كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقارات المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية.

(المادة الخامسة) تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2007 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها.وذك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة) في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على القارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2007 ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها ( وعاء الضريبة ) إذا لم تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية التنازع عليها(وعاء الضريبة) إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند(1).
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

(المادة السابعة) للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2007 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقاً للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها ( وعاء الضريبة) إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه.2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها ( وعاء الضريبة) إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند(1).
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار غليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.

(المادة الثامنة) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي: 1- تحصل الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط. 2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتباراً من تاريخ تحصيل الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.
مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنيةـــــــــــــــــ
"الباب الأول"ــــــــــــــــــأحكام عامةـــــــ
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: - الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية - الوزير : وزير المالية. - المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية. - المحافظ المختص : المحافظ الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.
مادة (2) المكلف بأداء الضريبة: مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتباريا، ويكون الممثل القانوني لشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
مادة (3) تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام.
مادة (4) تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإدارة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
وتسري القيمة الايجارية المقررة للقارات المبنية طبقاً للعقود المبرمة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
مادة(5) إذا ترتب على إعادة التقدير الخمسى أن زادت القيمة الايجارية للقارات المبنية بما يجاوز 20% من التقدير السابق، جاز للوزير توزيع الزيادة في القيمة الايجارية على عدد من السنوات المقبلة لا يزيد على عشرة سنوات.
مادة (6)يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالنظم والقواعد الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مادة(7)يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
مادة(8)تخص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

(الباب الثاني)ــــــــــــنطاق سريان الضريبة وسعرهاـــــــــــــــــــــــ
مادة (9)تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.
مادة (10) يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :
أ – العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب – الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت محلقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ج – التركيبات التي تقام على أسطح أو وجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
مادة(11) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية على أن ترفع ضريبة الأراضي الزراعية المفروضة على الأراضي المقام عليها تلك العقارات. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
مادة(12) لا تخضع للضريبة: أ‌- العقارات المبنية المملوكة للدولة أو لأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فإذا استخدمت بغرض الاستثمار خضعت للضريبة، كما تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة. ب‌- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. ج- العقارات المنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
مادة(13) يكون سعر الضريبة 14% من القيمة الايجارية السنوية، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و30% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

الباب الثلثـــــــــــــالحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول الحصر والتقديرــــــــــــــ
مادة (14) تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمراعاة تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة ها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك في المدن والأحياء، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
مادة (15) على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم على مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرار في المواعيد الآتية:
أ‌- في حالة الحصر الخماسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها. ب‌- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.
مادة(16) تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.
(الفصل الثاني)الطعن على تقديرات القيمة الإجبارية
مادة(17) للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإجبارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان طبقاً للمادة (16) من هذا القانون عن إتمام التقديرات بالجريدة الرسمية ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبالغاً مقدراه خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإجبارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقة ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
مادة(18) تفصل في الطعن لجنة تسمى(لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب العقارية يرشحه رئيس المصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لكل من وزارتي المالية والإسكان وأحد العاملين بالوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار واثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قرارات اللجنة لأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل لجان الطعن.

الباب الرابع الإعفاء من الضريبة ورفعهاــــــــــــــــــــ
مادة(19) تعفي من الضريبة:(أ‌) الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وغير المستغلة لأغراض تجارية.
(ب‌) العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستمائة جنيه بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة على هذا المبلغ على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة.
(ج) الأحواش والمباني الواقعة في منقطة الجبانات.(د) أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقاً للقانون.(ه) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (20) ترقع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة (19) من هذا القانون.ب‌- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.ويكون رفع الضريبة عم العقار كله أ, جزء منه بحسب الأحوال.
مادة(21)ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة(20) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة ، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأميناً مقداره خمسون جنيهاً ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
مادة(22) تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة(23) إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط لضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.

الباب الخامس تحصيل الضريبةــــــــــــــ
مادة (24) تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى اليوم الأخير من شهر يونيه ، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد لقسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الإجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد من سنوات التأخير على ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات بالنسبة للضريبة المستحقة ، على العقارات المبينة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عند التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
مادة(25) يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر.
مادة(26) يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 208 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة(27)للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على الأجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية المستحقة عليها الضريبة ، فضلاً عن العقارات ذاتها.
مادة(28) يستحق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة وفقاً لهذا القانون وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه،ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
مادة(29) تؤول حصيلة الضريبة والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة.

الباب السادسالعقوباتـــــــــــــــــ
مادة(30)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يتجاوز 10 % من دين الضريبة.وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون أو أي قانون آخر ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثلى الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد الهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
أ‌- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أ, للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أ, الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما
.ب‌- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة.
ج-الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
تم نشر هذا القانون في موقع www.el-wasat.com بتاريخ 15 مايو 2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق